موقع منقباد

نسبه لزياده مستخدمى الانترنت فى منقباد قرر عدد كبير من ابناء القريه انشاء منتدى رسمى لمنقباد لتواصل عدد كبير من مستخدمى الانترنت فى منقباد للمزيد من المعلومات عن المنتدى راسلونا على البريد الالكترونى لمنقباد mankabad@yahoo.com

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع منقباد

نسبه لزياده مستخدمى الانترنت فى منقباد قرر عدد كبير من ابناء القريه انشاء منتدى رسمى لمنقباد لتواصل عدد كبير من مستخدمى الانترنت فى منقباد للمزيد من المعلومات عن المنتدى راسلونا على البريد الالكترونى لمنقباد mankabad@yahoo.com

موقع منقباد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
موقع منقباد

أهلا وسهلا بك إلى .:: منتدي منقباد ::..

مرحبا بكم من جديد .. تم تجديد الموقع
powered by Ahmed Youssef

    عـض الاقـتراحـات بـشأن ممارسه انـتخابـيه – وطـعون انـتخابيه أفـضـل بالنسبه لانتخابات المجالس الشعبيه المحليه

    avatar
    جمال عسران المحامى


    عدد المساهمات : 4
    تاريخ الميلاد : 10/04/1963
    تاريخ التسجيل : 25/08/2011
    العمر : 61

    عـض الاقـتراحـات بـشأن  ممارسه انـتخابـيه – وطـعون انـتخابيه أفـضـل  بالنسبه  لانتخابات المجالس الشعبيه المحليه Empty عـض الاقـتراحـات بـشأن ممارسه انـتخابـيه – وطـعون انـتخابيه أفـضـل بالنسبه لانتخابات المجالس الشعبيه المحليه

    مُساهمة من طرف جمال عسران المحامى الخميس أغسطس 25, 2011 4:30 am

    لاقتراح الاول بشأن اجراء الانتخابات(تدريجيا )
    =بتاريخ
    16/2/2008 صدر قرار السيد / رئيس الجمهوريه رقم 55 لسنه 2008 يتضمن دعوه
    الناخبين لانتخابات اعضاء المجالس الشعبيه المحليه يوم 8/4/2008

    = وبناء على ذلك صدر قرار السيد وزير الداخليه رقم 358 لسنه 2008
    بتاريخ 19/2/2008 يتضمن بيان بالمستندات المطلوبه مع طلب الترشيح لعضويه المجالس الشعبيه المحليه
    =
    وبناء على ذلك صدرت قرارات الساده المحافظين كل فى المحافظه تحت قيادته
    بتشكيل ما يلزم من لجان اعمالا لاحكام قانون الاداره المحليه رقم 43 لسنه
    1979

    = حيث ما تقدم وحيث ان الدستور قد اوجب ان تشكل المجالس الشعبيه المحليه (تدريجيا)

    حيث تنص الماده 162 من دستور مصر الدائم الصادر سنه 1971 على انه :-
    (( تشكل المجالس الشعبيه المحليه( تدريجيا ) على مستوى الوحدات الاداريه عن طريق الانتخاب المباشر ............ الخ ))
    وتنص الماده 1 من قانون الاداره المحليه على ان :-
    (( وحدات الاداره المحليه هى المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى .......الخ النص ))
    وتحدد
    من ثم مستوى الوحدات الاداريه وفق النص السابق بالمحافظات ثم المراكز ثم
    المدن ثم الاحياء ثم القرى وهى المستوى الخامس والاخير من مستويات الوحدات
    الاداريه

    وبأنزال ما تقدم على مقصود النص الدستورى من كلمه تشكل
    تدريجيا يكون من ثم مفهوم النص الوجوبى هو ان تجرى انتخابات كل مستوى على
    حدة وهو ما يستلزم ان يكون قرار دعوه الناخبين متضمنا ان يكون اجراء
    الانتخابات على مراحل خمس حسب مستويات الاداره المحليه الخمس

    فالفرض
    عند التطبيق هو ان يحدد القرار موعدا لاجراء كل انتخاب لكل مستوى ثم
    يواليه بموعد اخر للمستوى التالى وهكذا حتى المستوى الخامس

    او ان
    يحدد القرار موعدا تبدأ فيه الانتخابات ويترك القرار للسلطه التنفيذيه فى
    حدود اختصاصاتها تحديد مواعيد خمس فى تواريخ خمس تجرى فيها الانتخابات حسب
    مستويات الاداره المحليه الخمس

    = اما وان يصدر القرار محددا موعد هو يوم 8/4/2008 لاجراء الانتخاب للمستويات كلها فى يوم واحد
    كما ان القرارات التنفيذيه التاليه تأتى لتنظيم انتخاب كافه المستويات الاداريه فى يوم واحد وبدون تدرج
    فيكون
    القرار الصادر بدعوه الناخبين وما تلاه من قرارات تنظيميه جاءت تخالف ما
    اوجبه الدستور من هذه الوجهه ومن ثم يبات القرار محلا للاقتراح بتفسير
    النص الدستورى وفق الطرح السابق باجراء الانتخابات وفق المستويات الاداريه
    على مدار خمسه مراحل اقلها ان تجرى فى خمسه ايام ولا تبدأ مرحله قبل
    الانتهاء من سابقتها ليتحقق بذلك التدرج الذى قصده الشارع الدستورى ضمانا
    لحسن اجرائها ولتحقق منافسه عادله يتوخاها المشرع

    الجدوى من الاقتراح :-
    ستتاح
    فرصه اكبر لرقابه شعبيه من جماهير الناخبين على العمليه الانتخابيه .
    وكذلك على ما تعانيه الجهات الاداريه من اجهاد بشأن تقديم أوراق الترشيح
    والمنع من التقديم . وكذلك ستجعل الطعون الانتخابيه في مراحل متتاليه
    مواكبه زمنيا مع العمليه الانتخابيه بما يسهل على القضاء التصدى للفصل
    فيها لوحدة مواضيع الطعون وتوحد المستوى


    الاقتراح الثانى
    بشأن سير العمليه الانتخابيه وفق احكام قانون مباشره الحقوق السياسيه

    فقد جاءت الماده 1 من قانون مباشره الحقوق السياسيه رقم 73 لسنه 56 والمعدله بالقانون 173 لسنه 2005 تنص على انه :-
    (( على كل مصرى ومصريه بلغ ثمانى عشرة سنه ميلاديه ان يباشر بنفسه الحقوق السياسيه الاتيه :
    اولا : ابداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور
    ثانيا : انتخاب كل من :1- رئيس الجمهوريه 2- اعضاء مجلس الشعب

    3- اعضاء مجلس الشورى 4- اعضاء المجالس الشعبيه المحليه . ويكون انتخاب
    رئيس الجمهوريه وفقا للقانون المنظم لانتخابات الرئاسه . وتكون مباشره
    الحقوق الاخرى على النحوة وبالشروط المبينه فى هذا القانون ))

    = وبالنظر الى هذه الحقوق الاخرى نجد منها تحت رقم 4 وفق الماده الاولى
    (( انتخاب اعضاء المجالس الشعبيه المحليه ))
    =وبالنظر الى الباب الثالث من هذا القانون نجده اخذ فى تنظيم عمليه الاستفتاء والانتخاب ومنه الماده ( 22 ) التى تستهل الاجراءات بقرار دعوه الناخبين والماده ( 24
    ) والتى اناطت باللجنه العليا للانتخاب تحديد عدد اللجان الفرعيه وتشكيلها
    – وتشكيل اللجان العامه وذهبت جميع نصوص هذا الباب تبين الاجراءات
    القانونيه المتبعه فى الانتخاب والفرز حتى قرار رئيس اللجنه العليا باعلان
    النتيجه

    وكلها نصوص اجريت عليها التعديلات القانونيه حتى اخرها فى سنه 2007 . وهى منظمه لهذه الانتخابات .
    ولا
    يقدح في ذلك ما ورد من نصوص في الفصل الاول من الباب السابع من قانون
    الاداره المحليه المواد ( من 75 الى 87 ) لانها نصوص تأخذ حكم النص
    المنسوخ لوجود نصوص احدث وردت في التعديلات المشار اليها في قانون مباشره
    الحقوق السياسيه وهى تنظم نفس الانتخابات .

    الجدوى من اعمال الاقتراح :-
    حيث
    اثبتت الاحصائيات وجود اكثر من 14000 طعن انتخابى في انتخابات المجالس
    الشعبيه المحليه التى اجريت يوم 8/4/2008 . وعلى وجه التقريب اكثر من
    النصف منها ينصب على عدم قبول اوراق ترشيح المتقدمين للاسباب الاتيه :

    السبب الاول : صدور قرار وزير الداخليه يتطلب للترشيح مستندات حصريه اكثر من التى قررها النص القانونى او الدستورىايا ما كان .
    ومتى
    تم اناطه العمليه الانتخابيه للجنه العليا للانتخابات سيترتب حتما عند
    اصدار قرار بيان المستندات المطلوبه سيكون وفق ما تطلب القانون والدستور
    ووفق ما استقرت عليه احكام القضاء من تفسيرات وعند ذلك ستكون

    اخف وطأه مما جاءت بقرار وزير الداخليه وهو ما يتم من خلاله القضاء على نسبه كبيره من الطعون الانتخابيه في هذا الشأن
    السبب الثانى : فهو
    تدخل جهه الاداره بالحيلوله دون تمكين بعض المرشحين من تقديم اوراق
    ترشيحهم حتى تردد في عدد من الصحف ان بعض اللجان اغلقت الابواب العامه
    الؤديه الى لجان قبول الطلبات في المواعيد المقرره لتقديم طلبات الترشيح
    وتردد افتعال بعض المزاحمه من غير متقدمين لحجب بعض المتقدمين عن التمكن
    من تقديم اوراقهم .

    حيث عند اناطه هذه الانتخابات بكاملها للجنه
    العليا للانتخابات وفق احكام قانون مباشره الحقوق السياسيه لا يكون هناك
    مجال لتدخل الجهه الاداريه صاحبه المصلحه في اقصاء بعض المنافسين لها في
    الانتخابات

    السبب الثالث :- عدم
    التزام الجهه الاداريه بتنفيذ الاحكام القضائيه الصادره بأدراج اسم مدعيين
    بكشوف المرشحين . حيث ان الجهه الاداريه رغم انها تختصم في الدعاوى
    القضائيه ويصدر ضدها احكاما لصالح افراد بأدراج اسمائهم بكشوف المرشحين
    فأنها تلجأ الى الامتناع عن تنفيذ هذه الاحكام وهى ( طعون انتخابيه ) .
    ومتى اجريت الانتخابات وفق احكام قانون مباشره الحقوق السياسيه فحتما سوف
    يتم تنفيذها وتتاح الفرصه لكل من صدر له حكم ان يخوض الانتخابات حيث
    اللجنه العليا للانتخابات وهى الجهه المسئوله قد راعى القانون في تشكيلها
    الحياد وعدم المصلحه الحزبيه .



    الاقتراح الثالث
    بشأن الاشكالات في الاحكام التى تصدر في الطعون الانتخابيه
    بتتبع
    بعض ( الطعون الانتخابيه ) التى تمت في انتخابات المحليات الاخيره يتبين
    صدور احكام قضائيه لافراد ( بألغاء قرار الجهه الاداريه بعدم قبول اوراق
    ترشيحهم ) ولكن هذه الاحكام لم تنفذ لان الحزب الحاكم قد ذهب يستخدم بعض
    اعضائه من المرشحين في الاستشكال في هذه الاحكام امام المحاكم المدنيه رغم
    ان الاحكام صادره من محاكم القضاء الادارى .

    وبموجب هذه الاشكالات
    يستفاد المستشكل من الاثر الواقف للاشكال المقرر بالماده 312 من قانون
    المرافعات : (( لا يجوز ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضى حكمه ))

    حيث يتم تحديد جلسه لنظر الاشكال في تاريخ لاحق عن التاريخ المقرر اجراء الانتخاب فيه دون تنفيذ الحكم
    ورغم
    ان الماده 315 من قانون المرافعات قد اجازت توقيع غرامه من مائه الى
    اربعمائه جنيه على المستشكل خاسر دعواه مع عدم الاخلال بالتعويضات . الا
    ان المستشكل في مجال الطعون الانتخابيه لا يأبه بهذا النص نظرا لتفاهه
    الغرامه ولكونها جوازيه وليست وجوبيه ولمكنته التخلص منها عند عدم حضوره
    جلسه الاشكال وتركه للشطب اذ عند ذلك ستكون اجريت الانتخابات دون تنفيذ
    الحكم الصادر في الطعن . ويكون المستشكل ليس في حاجه الى التناضل في هذه
    المنازعه .

    وللتغلب على كل هذا نقترح اجراء تعديل قانونى يضمن
    للاحكام التى تصدر في مجال الطعون الانتخابيه ان تكون واجبه النفاذ فور
    صدورها وتحررها من الاثر الواقف للاشكال وذلك بوجوب تنفيذها رغم الاستشكال
    فيها . او على الاقل تقييد الاشكال بشرط الفصل فيه قبل تاريخ الانتخابات
    وان يكون امام المحكمه مصدره الحكم في الطعن الانتخابى .

    انتهى
    مع تحياتى
    جمال مصطفى عسران المحامى
    ( كاتب سياسى )
    اسيوط / برج العداله امتداد شارع يسرى راغب
    بجوار مدرسه التجاره الثانويه بنات
    ت / 0123379011 – 0882361007 - 0882366355

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:37 am